الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد او مدير الوحدة او مدير الدائرة المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة
في الجامعة والذي امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد
بحيث لا يزيد مجموعها على ثلاث سنـوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة
بعد انقضاء الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الترفيع والاقدمية
والادخار والزيادة السنوية.