التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4618، ص 4453
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1-مدير الوحدة الادارية 90 دينارا . 2-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا . 3-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 60 دينارا . 4-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 40 دينـارا . 5-الموظف من الدرجة السابعة 24 دينارا . ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة. هـ - يوقف صرف علاوة التنقل للموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة .

الإحالة

المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4618، ص 4453)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية