الجريدة الرسميةالعدد 4618ص 44531 أيلول 2003
1-تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين على النحو التالي:-
الدرجة الأولى
385 ديناراً
الدرجة الثانية
310 دنانير
الدرجة الثالثة
275 ديناراً
الدرجة الرابعة
255 ديناراً
الدرجة الخامسة
230 ديناراً
الدرجة السادسة
220 ديناراً
الدرجة السابعة
205 دنانير
2- يعامل الموظفون من غير المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة ممن يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفيــن الاداريين في الجامعــــة على النحو التالي:-
1- (25%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة .
2- تصرف لجميع الموظفين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي :-
الفئة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
-الاولى 50%
-الثانية 48%
-الثالثة 46%
-الرابعة 44%
ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التــالي:-
1- (95%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا.
2- (110%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب.
3- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة.
4- (35%) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة.
د- تصرف لجميع الموظفين علاوة اضافية على النحو التالي :-
الدرجة بالدينار
1-الاولى والثانية 112,5
2-الثالثة والرابعة 105
3-الخامسة والسادسة 90
4- السابعة 78
هـ- 1- يجوز لمجلس امناء الجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي تحديد نسبة من رسوم البرنامج الموازي والدراسة الخاصة تصرف حوافز للموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
2- يتم حسم مقدار الزيادة على اجمالي الرواتب التي ستترتب نتيجة لتطبيق احكام هذا النظام المعدل من الحوافز التي تصرف وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة ، واذا لم تكف هذه الحوافز لتغطية تلك الزيادة فتتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تغطية الفرق من المخصصات المرصودة لدعم الجامعات .
و- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.