الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003
الاجراءات التأديبية
على عضو الهيئة التدريسية القيـــــــام بالمهــــام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمـــة والتعليمـــات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية والعقوبات التأديبية:-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها.
ب- ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة.
ج- الاشتراك في عضوية مجالس المؤسسات ومجالس ادارة الشركات او ادارتها الا اذا كلف بذلك من قبل الرئيس او بموافقته.