الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 483416 أيلول 2003
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال سنتين متتاليتين ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار.
ب- الإنذار فاذا اوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي.
ج- الإنذار النهائي ويحال من اوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك .
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها ، على الا تقل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف اثار التثبيت في الخدمة الدائمة على الا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية .
ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الإدخار.