الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص أن يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصــلة في الخدمة الفعلية إجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديـد على ان لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، ولا يمنح الموظف إجازة ثانية إلاّ بعد مرور خمـس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الإجازة السابقة .
ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي موظف جزءاً من خدمته لأي غرض من الأغراض بما في ذلك الترفيع والأقدمية والادخار والزيادة السنوية.