الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- مع مراعـاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المـادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل سنة وفق النموذج المعد لهذه الغاية، ويتم تثبيته في الخدمة أو الاستغناء عن خدماته بقرار من المرجع المختص قبل شـهرين من نهاية مدة التجربة .
ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعاً للتجربة مدة لا تزيد على سنة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد سنة اخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت في الخدمة فتعتبر خدمته منتهية حكماً شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته .
ج- للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون بيان الأسباب.
د - إذا أعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها فأنه يخضع للتجربة من جديد وفقاً لأحكام هذا النظام.
هـ- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.