الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
يجوز عند تعييــن الموظـف أن تحسب له سنوات الخبرة وفقاً لما يلي :-
أ-زيادة سنويـة واحـدة عن كل سنـة من السنوات الخمس الأولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهــل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحـدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك، على ان لا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له على عشر سنوات.
ب-لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على أساسها.
ج-إذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز أن يعين في أعلى مربوط الدرجة الأدنى مباشرة على أن يشار إلى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته المدرجة المستحقة عند شغورها أو استحداثها .
د-يجوز أن تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
هـ- يجوز ، وفي حالات استثنائية يقدرها المجلس ، الاستغناء عن شرط المؤهل العلمي لغايات التعيين في الوظائف الفنية والاكتفاء بالمؤهل الفني أو الخبرة أو الكفاءة في مجال الاختصاص على أن يتم تقديرها وفقاً لتعليمات خاصة يصدرها المجلس.