الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
المادة23-
أ-
1- تمنح علاوة جامعة شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي:-
الدرجة الأولى
385 ديناراً
الدرجة الثانية
310 دنانير
الدرجة الثالثة
275 ديناراً
الدرجة الرابعة
255 ديناراً
الدرجة الخامسة
230 ديناراً
الدرجة السادسة
220 ديناراً
الدرجة السابعة
205 دنانير
ب- تصرف علاوة اضافية شهرية للموظفين الاداريين في الجامعـة على النحو التالي:-
1- (25%) من الراتب الاساسي للموظفين المصنفين والموظفين بعقود ممن لم يكملوا السنتين في خدمة الجامعة .
2-تصرف لجميع الموظفين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة علاوة اضافية شهرية على النحو التالي:
الفئة
النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الاولى
50%
الثانية
48%
الثالثة
46%
الرابعة
44%
ج- تصرف للموظفين من غير اعضاء الهيئة التدريسية المهنيين من حملة الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في التخصصات المبينة ادناه علاوة فنية على النحو التــالي:-
1- (95%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجة العلمية في الهندسة وعلاوة اختصاص مقطوعة مقدارها (5) خمسة دنانير شهريا.
2- (110%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في الطب.
3- (60%) من الراتب الاساسي لحاملي الدرجات العلمية في طب الاسنان والصيدلة.
4- (35%) من الراتب الاساسي لفئة الممرضين والممرضات والزراعة.
د-تصرف لجميع الموظفين علاوة اضافية على النحو التالي:
الدرجة بالدينار
1- الاولى والثانية 52,5
2- الثالثة والرابعة 45
3- الخامسة والسادسة 30
4- السابعة 18
هـ- لا يجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة.