الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
أ- تصرف للموظفين في الجامعة علاوة جامعة الطفيلة التقنية على النحو التـالي:-
الدرجة بالدينار
1- الاولى 105
2- الثانية 85
3- الثالثة 70
4- الرابعة 60
5- الخامسة 40
6- السادسة 40
7- السابعة 30
ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظفين الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها.
ج- يعامل الموظفون بعقود على اساس الدرجة والراتب الاساسي لنظرائهم من الموظفين ولا يسري ذلك على الموظفين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.