التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1824
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011

النقل والانتداب والوكالة والإعارة النقل أ- ينقل المدير من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس . ب- ينقل نائب المدير ومساعده من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الرئيس المباشر ، أما إذا كان النقل خارج أي منها فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف . ج- ينقل الموظف من اي كلية او وحدة او دائرة إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيـب مشترك من العميد أو مدير الوحدة او الدائرة المنقول منها والعميد ومدير الوحدة او مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية او الوحدة أو الدائرة فيجري بقرار من العميد أو المدير المختص . د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظـف على فئته ودرجته ورواتبه التي يستحقها .

الإحالة

المادة 34 من نظام الموظفين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 14 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1824)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية