الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
النقل والانتداب والوكالة والإعارة
النقل
أ- ينقل المدير من وظيفة إلى أخرى بقرار من الرئيس .
ب- ينقل نائب المدير ومساعده من وظيفة إلى أخرى داخل الوحدة او الدائرة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب
من الرئيس المباشر ، أما إذا كان النقل خارج أي منها فيتم بقرار من الرئيس بعد الاستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف .
ج- ينقل الموظف من اي كلية او وحدة او دائرة إلى أخرى في الجامعة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيـب مشترك من العميد أو مدير الوحدة او الدائرة المنقول منها والعميد ومدير الوحدة او مدير الدائرة التي سينقل إليها ، أما النقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الكلية او الوحدة أو الدائرة فيجري بقرار من العميد أو المدير المختص .
د- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظـف على فئته ودرجته ورواتبه التي يستحقها .