الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 18242 أيار 2011
الانتـداب
أ- للرئيس بناء على تنسـيب العميد أو المدير المختص ،أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى داخل الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة ولا يجـوز انتدابه مرة أخرى إلى أي وظيفة إلاّ بعد مرور ثـلاث سنـوات على انتهاء انتدابـه في المرة السابقة.
ب- للرئيس بناء ًعلى تنسيب العميد أو المدير المختص، أن ينتدب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطــة أن يكون قد مضى على خدمته الفعلية في الجامعة خمـس سنوات متصلة، وأن يكون مثبتاً في الخدمة.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وبعد اخذ رأي العميد أو المدير المختص أن ينتدب أي موظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى خارج الجامعة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.