التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

أ‌- تصرف لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة علاوة تسمى علاوة جامعة الطفيلة التقنية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي . ب- لا تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يعينون أو تتم إعادة تعيينهم في الجامعة بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل ولمن يتم ابتعاثهم من الجامعة وفقا للتشريعات المعمول بها فيها. ج- يعامل المحاضرون المتفرغون المعينون بعقود معاملة نظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية من حيث الرتبة والراتب ولا يسري ذلك على المحاضرين المتفرغين المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات. د- لمجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية من المجلس منح علاوة خاصة لا يزيد مقدارها على ثلاثمائة دينار شهريا لعضو الهيئة التدريسية غيـر الملتزم بالخدمة في الجامعة في تخصصات الحاسوب والادب الانجليزي ، على ان يطبق ذلك وفقاً لحاجة الجامعة وكلما دعت الضرورة لذلك.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية