التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

أ- للمجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المستند الى توصية مجلس القسم وموافقة عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة اعارته إلى أي جامعة او جهة حكومية أو دولية للعمل لمدة فصل دراسي أو أكثرعلى أن لا تتجاوز مدة الإعارة في أي حال ثلاث سنوات ولا يعار مرة أخرى إلا بعد مضي مثلي مدة إعارته السابقة. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعتبر مدة إعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار والتفرغ العلمي . ج- لا تتحمل الجامعة أي رواتب او علاوات او نفقات او أي مبالغ اخرى مهما كان نوعها او سببها خلال مدة الاعارة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة ومساهمة الجامعة في صندوق الادخار وفي الضمان الاجتماعي .

الإحالة

المادة 51 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية