الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- يقدم عضو الهيئة التدريسية استقالته خطياً إلى عميد الكلية المختص قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء أي فصل دراسي ، وللرئيس عدم التقيد بالشرط الزمني إذا رأى مبرراً لذلك.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن الاستقالة بعد أخذ رأي كل من مجلس القسم ومجلس الكلية واللجنة ، على أن يبلغ عضو الهيئة التدريسيـة القرار خلال مدة لا تزيد على ثمانية أسابيـع من تاريخ تقديمها وإلاّ اعتبرت استقالته مقبولة حكماً.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي قدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يتم قبولها وإذا زادت مدة الانقطاع عن العمل على أسبوعين دون عذر مقبول فيعتبر فاقداً لوظيفته.