الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها، توقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية :-
أ-التنبيه ، فإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار.
ب-الإنذار، فإذا أوقعت عليه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ، ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الإنذار النهائي.
ج-الإنذار النهائي، يحال من أوقعت عليه هذه العقوبة إلى المجلس التأديبي إذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك.
د-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
هـ- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار، ولا يعاد تعيينه في الجامعة.