التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5090، ص 1796
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011

مع مراعاة أحكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) منه وفقاً للصلاحيات التالية :- أ-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه. ب-لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والإنذار، ويجوز لمن أوقعت عليه عقوبة الإنذار أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها إليه. ج-للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه، وعقوبة الإنذار، وعقوبة الإنذار النهائي. د-للمجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي أن يوقع أياً من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (59) من هذا النظام،وذلك وفقاً لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المرفوعة إليه.

الإحالة

المادة 60 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 13 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5090، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية