الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- إذا نسبت إلى أي من أعضاء الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه، ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية أشـد مما يملـك هـو أو رئيـس القـسم صلاحيــة إيقاعها، فيترتـب عليه رفع أمر المخالفـة أو الشكوى إلى الرئيـس معـززة بالتحقيقات التي جريت بشأنها مع بيان الأسباب الموجبة لإحالتها إلى الرئيس.
ب- للرئيس اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة أو الشكوى التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك وفقاً لما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك إيقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن لاحياته، أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية والتصرف بعد ذلك بالمخالفة وفقاً لنتائج التحقيق بحفظها أو بايقاع العقوبة أو بإحالتها إلى المجلس التأديبـي الابتدائي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينّات والمرافعات.