الجريدة الرسميةالعدد 5090ص 17962 أيار 2011
أ- يبلغ من أحيل إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة إليه في مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل، وله الرد خطياً على اللائحة قبل موعد الجلسة .
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال إلى المجلس التأديبـي الإطلاع على جميع أوراق ملف المخالفة، وحضور جلسة المجلس بنفسه أو اختيار وكيل عنه من داخل الجامعة أو من خارجها للدفاع عنه.
ج- للرئيس كف يد عضـو الهيئة التدريسية عن العمل ، في أي من الحالات التالية :-
1-إذا أحيل إلى المجلس التأديبي .
2-إذا أحيل إلى المدعي العام بطلب من الجامعة .
3-إذا أحيل إلى المحكمة بسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة .
د- إذا تم كف يد عضو الهيئة التدريسية عن العمل وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة فيوقف صرف راتبه وعلاواته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصف راتبه ونصف علاواته خلال مدة توقيفه عن العمل.
هـ- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبـي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة المسلكية أو التهمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالهـا عن العمل.
و- إذا أدت الإجراءات المتخذة بحق عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (هـ) من هذه المادة إلى إدانته وأوقعت عليه عقوبة تأديبية غير عقوبة الاستغناء عن الخدمة أو العزل فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل على ان لا تزيد هذه المدة على ستة أشهر.
ز- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ الذي صدر القرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المجلس التأديبـي أو المدعي العام أو المحكمة لمحاكمته على المخالفة التي ارتكبها أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال، على ان لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال مدة وقفه عن العمل بمقتضى أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.