الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من
هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية :-
أ?-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى العميد
المختص خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه 0
ب?- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك
الى الرئيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية داخلية من اعضاء
الهيئة التدريسية في الكلية للنظر في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين
العقوبتين 0
ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي 0
د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام ،
وذلك وفقاً لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه 0