التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

اذا خالف عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :- أ?-التنبيه ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة إلى عقوبة الانذار 0 ب?-الانذار ، فاذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الانذار النهائي 0 ج- الانذار النهائي ، ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب أي مخالفة بعد ذلك 0 د- تأخير النظر في الترقية وان توافرت شروطها فيه ، على ان لا تقـل مدة التأخير عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 0 هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة ، على ان لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات 0 و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جمع المستحقات المالية 0 ز- العزل من الجامعة مع الحرمان من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار او المكافأة او التعويض او كليهما ولا يعاد تعيينه في الجامعة 0

الإحالة

المادة 58 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية