الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
أ- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أكاديمية او ادارية ادنى على حامل رتبة اعلى ، وفي هذه
الحالة ترفع التوصية بايقاع العقوبة الى حامل الرتبة الاعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة 0
ب- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية او تشديدها او تخفيضها قبل سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية ، واتاحة
الفرصة له للدفاع عن نفسه الا اذا رفض الادلاء بأقواله او لم يستجب لذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبليغه
الطلب خطياً ، وذلك من الجهة المختصة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه 0