التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

مع مراعاة احكام المادة (61) من هذا النظام ، توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية :- أ?-لرئيس القسم ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن اوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه 0 ب?- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه ، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق ثلاثية داخلية من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية للنظر في المخالفات المنسوبة الى عضو الهيئة التدريسية قبل ايقاع أي من هاتين العقوبتين 0 ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي 0 د- للمجلس التأديبي ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (58) من هذا النظام ، وذلك وفقاً لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة اليه 0

الإحالة

المادة 59 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية