التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

أ- يشتــرط فيــمن يعيــن برتبــة أستــاذ مشارك في الجامعــة مــا يلي :- 1- أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المـادة (9 ) من هذا النظام . 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن اربع سنوات في جامعة أو معهد علمي او فني من مستوى جامعي معترف به . 3- ان يكون قد نشر انتاجاً علمياً قيماً ادى الى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام على ان تتوافر في هذا الانتاج الشروط والمواصفات التي تطلبها الجامعة للترقية الى رتبة استاذ مشارك . ب- يجوز أن يعين برتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة سبع سنوات على الاقل ونشر خلالها انتاجا علميا قيما مشهوداً له من المراجع العلمية العالمية وعمل خلالها في مجال بحثي او صناعي او مهني تطبيقي حقق خلالها تميزاً فنياً من خلال اختراع او ابتكار علمي ادى الى تطوير المجال الذي يعمل فيه وكان هذا الانجاز او التميز الذي حققه متفوقاً بمقياس المواصفات العالمية المعروفة والمشهود لها بتقييم انجاز العلماء .

الإحالة

المادة 10 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية