التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

أ- يشترط فيمن يعين برتبة أستاذ في الجامعة ما يلي :- 1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليـــه في المـــادة (9) من هذا النظام . 2- أن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن اربع سنوات على الاقل في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي معترف به . 3- أن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم ملموس في مجال المعرفة . ب- يجوز أن يعين برتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا وكان قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام مدة اربع عشرة سنة على الاقل ونشر خلالها إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة بشهادة المراجع العلمية العالمية وعمل خلالها في مجال صناعي او مهني تطبيقي حقق خلالها تفوقاً علمياً وتميزاً فنياً ونال جوائز علمية محلية وعالمية من خلال اختراع او ابتكار علمي ادى الى تطوير المجال الذي يعمل فيه وكان هذا الانجاز والتميز الذي حققه متفرداً بمقياس المواصفات العالمية المعروفة والمشهود لها بتقييم انجاز العلماء .

الإحالة

المادة 11 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية