الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
أ- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة العملية له في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، وذلك باعتبار كل سنة من تلك الخبرة سنة في الخدمة ، كما يجوز ان تعتمد عند تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة اخرى تعترف بها الجامعة ، وذلك لغايات تحديد رتبته واقدميته وراتبه ، شريطة ان يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يجوز عند تعيين عضو الهيئة التدريسية احتساب الخبرة السابقة على التعيين التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة ، على ان لا تحتسب مدة الخبرة التي تسبق الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للرتبة التدريسية التي تم التعيين على اساسها .