التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بعد تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيته في الخدمة الدائمة في الجامعة اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة . 3- اثبت جدارة في تطوير علاقات الجامعة مع الجهات الصناعية والانتاجية داخل المملكة وخارجها . 4- قد تمت ترقيته الى رتبة اكاديمية اعلى في الجامعة الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي مدة لا تقل عن اربع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة ، واذا لم يتم تثبيته فتعتبر خدمته منتهية حكماً . ب- ينظر في تثبيت المدرس والمدرس المساعد اذا امضى مدة لا تقل عن سبع سنوات متصلة في خدمة الجامعة ، وتم نقله الى الفئة (أ) من الرتبة التي شغلها . ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة . د- مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية في الجامعة عشر سنوات فعلية في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه في الرتبة لاول مرة ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة فتعتبر خدمته في الجامعة منتهية حكماً . هـ- للمجلس بناء على تنسيب مبرر من الرئيس المستند الى توصية من مجلس الكلية انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على ان يبلغ بذلك قبل شهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته ، ويجوز عدم التقيد بهذا الشرط الزمني اذا رأى المجلس ما يبرر ذلك . و- يجوز اعادة تعيين عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وفي هذه الحالة يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لاحكام هذه المادة ، باستثناء عضو الهيئة التدريسية الذي انتهت خدمته في الجامعة واعيد تعيينه خلال السنة الاولى من انتهاء خدمته وعندها يثبت حكماً بالخدمة الدائمة شريطة ان يكون قد تم تثبيته فيها قبل انتهاء خدمته .

الإحالة

المادة 14 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية