التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

الرواتب تحدد الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية الاردنية ودرجات هذه الرواتب وفئاتها وزياداتها وفقا لسلم الرواتب التالي : أ‌. أعضاء الهيئة التدريسية . الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من إلى أستاذ 401 851 15 أستاذ مشارك أ 391 439 12 ب 306 354 12 أستاذ مساعد أ 301 341 10 ب 248 288 10 أستاذ ممارس أ 300 340 10 ب 228 268 10 مدرس أ 222 264 7 ب 163 205 7 مدرس مساعد 95 191 6 ب. يستحق عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية عند حلول موعدها . ج. يحدد الراتب الاساسي لرئيس الجامعة بأعلى مربوط راتب الاستاذ .

الإحالة

المادة 16 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية