التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

أ- تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي :- 1-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ او ما يعادلها . 25 ديناراً 2-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او ما يعادلها . 20 ديناراً 3-المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبة استاذ ممارس او ما يعادلهما او الحاصل على درجة الدكتوراة . 15ديناراً 4-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس او ما يعادلها . 15ديناراً 5-المحاضر الحاصل على رتبة مدرس مساعد او ما يعادلها او المحاضر الحاصل على درجة الماجستير . 12 ديناراً 6-المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس . 10 دنانير ب- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص من ذوي الخبرة ممن لا يحملون درجات علمية او رتباً جامعية بالقاء محاضرات فللرئيس ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) ديناراً للمحاضرة الواحدة . ج- تحسب الساعات العملية في المختبرات او الورش او التدريب العملي باعتبار كل ساعة بنصف ساعة تدريس . د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس وتوصية العميد المختص ان يمنح اياً من المحاضرين من اصحاب التخصصات الفنية او المهنية النادرة او الاكاديمية غير المتوافرة مكافأة لا تزيد على (50%) من المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على ما يستحقونه بموجبها .

الإحالة

المادة 17 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية