التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

العلاوات أ- يصرف شهرياً للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة علاوة تسمى ( علاوة ادارة ) على النحو التالي :- 1-رئيس الجامعة 300 دينار 2-نائب رئيس الجامعة 175 ديناراً 3-عميد الكلية وعميد أي نشاط جامعي 125 ديناراً 4-نائب العميد ومساعد الرئيس ورئيس القسم الاكاديمي 75 دينار 5-مساعد العميد 45 ديناراً 6-مشرف شعبة 20 ديناراً ب- لا يجوز للشخص الواحد ان يجمع اكثر من علاوة واحدة مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 18 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية