التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

النقل والترقية أ- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك او استاذ مساعد من فئة إلى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافـــرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن اربع سنوات ، ونشر بحثاً او انتاجاً علمياً تتوافر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها الجامعة وتقدم بمشروع بحث علمي للجامعة . ب- ينقل عضو الهيئة التدريسية الذي يشغل رتبة مدرس او مدرس مساعد من فئة الى فئة اعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافـرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها اقدمية لا تقل عن سبع سنوات ، ونشر بحثاً واحداً تتوافر فيه الشروط التي تحددها الجامعة وقام بتطوير علاقات الجامعة بشكل ملموس مع الجهات الصناعية والمهنية وقطاعات الانتاج المختلفة .

الإحالة

المادة 30 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية