التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ مشارك او الى رتبة استاذ ما يلي :- أ-ان تكون لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها اقدمية في الجامعة لا تقل عن اربع سنوات ، واذا احتسبت له خدمة اكاديمية سابقة في جامعة تعترف بها الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن سنة وستة اشهر في الرتبة التي عين فيها في الجامعة . ب- ان يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها بحثاً او انتاجاً علميــاً قيما ادى الى تقدم المعرفة في مجـال تخصصه ، وقام بأعمال مهنية وفنية قيمة واقام علاقات ناجحة مع الجهات الصناعية وقطاعات الانتاج والجهات التي تتعامل مع التكنولوجيا المتطورة واي شروط اخرى تقررها الجامعة .

الإحالة

المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية