التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4990، ص 5571
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009

أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يشغل رتبة استاذ او استاذ مشارك اجازة تفرغ علمي لمدة سنة او مجزأة لفصلين اثنين او اكثر عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة ، شريطة ان يقدم مخططا للبحث او البحوث التي سيعدها خلال الاجازة 0 ب- لا تحتسب المدة التي يقضيها عضو الهيئة التدريسية في اجازة التفرغ العلمي لغايات احتساب اجازة التفرغ العلمي التالية التي يستحقها 0 ج-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة خدمة فعلية لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والوفاء بالالتزام اما اذا امضى عضو الهيئة التدريسية اجازة التفرغ العلمي في جامعات عالمية مشهورة او مراكز بحوث عالمية متميزة او مراكز صناعية او تكنولوجية معروفة خارج المملكة فيجوز صرف مكافأة شهرية حافزا له لا تزيد على (100%) من راتبه وعلاواته وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة ان يتفرغ هذا العضو الى بحوثه العلمية خلال الاجازة 0 2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي ان يعمل ، وبموافقة الرئيس ، خلال هذه الاجازة في الجامعات او مراكز البحوث العلمية او المصانع او اماكن الانتاج داخل المملكة او خارجها 0 3- اذا امضى عضو الهيئة التدريسية المجاز اجازة تفرغ علمي هذه الاجازة او أي جزء منها خارج المملكة لاغراض البحث العلمي فتصرف له الجامعة اجور سفره مع الزوج والاولاد خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس صرف تلك الاجور وعدد الاولاد وغيرها 0 د- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي ان يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن البحث او البحوث العلمية التي اعدها خلال اجازته ليجري تقييمها من قبل لجنة علمية تشكل بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد لهذه الغاية ويرفع التقرير والتقييم الى رئاسة الجامعة لاعتماده ، فاذا لم يعتمد فتسترد منه جميع المبالـغ التي صرفت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة 0 هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي او قبل مرور مثل مدة الاجازة على خدمته الفعلية في الجامعة بعد انتهاء الاجازة الا اذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة ، ويجوز ان يستثنى من ذلك عضو الهيئة التدريسية الذي يقضي اجازة التفرغ العلمي في جامعة اردنية رسمية او مركز بحث رسمي داخل المملكة تعترف به الجامعة على ان يستمر عمله في أي منهما مثل مدة اجازة التفرغ على الاقل بعد انقضاء الاجازة السابقة 0

الإحالة

المادة 45 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الالمانية رقم 96 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4990، ص 5571)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية