الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
أ- يجوز ان يمنح عضو الهيئة التدريسية الذي امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة دون
راتب لمدة فصل دراسي او سنة دراسية قابلة للتجديد لمدة لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات اما من كانت
خدمته الفعليــة عشر سنوات فأكثر فيجوز تمديد اجازته لسنة رابعة ، على ان لا يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة
ثانية ، بمقتضى احكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة 0
ب - لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي عضو من اعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة
لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا انها تحسب له اقدمية في الراتب اذا قضاها في التدريس
الجامعـي او العمل في المجال الصناعي او قطاعــات الانتاج 0