الجريدة الرسميةالعدد 4990ص 557115 تشرين الأول 2009
الاجراءات التأديبية
المادة57-
على عضو الهيئة التدريسية القيام بالمهام والواجبات الجامعية المنوطة به ، والتقيد بأحكام القوانين والانظمة
والتعليمات والقرارات المعمول بها ، وان يمتنع في سياق ذلك عن الامور التالية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية
والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام :-
أ- القيام بأي عمل يتعارض مع مهامه وواجباته الجامعية او الاساءة إلى سمعة الجامعة او العاملين فيها 0
ب- ممارسة أي نشاط حزبي او طائفي او اقليمي داخل الجامعة او استغلال عمله للدعوة لهذه الانشطة 0
ج- الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات ومجالس ادارة الشركات الا اذا كلف بذلك من قبل الرئيس
او بموافقته 0