التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4190
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419030 أيلول 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- ‌أ- المجلس. ‌ب- الرئيس. ج- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات وتتكون من المديريات التالية:- أ‌- مديرية الإصدار. ب‌- مديرية الحوكمة. ج‌- مديرية الإفصاح. د- مديرية الصكوك الإسلامية. 2- إدارة شؤون المرخصين وتتكون من المديريات التالية:- أ‌- مديرية الترخيص. ب- مديرية التفتيش. ج- مديرية البورصات الأجنبية. د- مديرية الرقابة على سوق رأس المال. هـ- مديرية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الدراسات والاستشارات القانونية. ب- مديرية الأبحاث والعلاقات الدولية والإعلام. ج- مديرية تطوير الاداء المؤسسي والتخطيط. د- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية والمشتريات. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الموارد البشرية والتدريب. 4- مديرية تكنولوجيا المعلومات. هـ- وحدة الرقابة الداخلية. و- المكتبين التاليين:- 1- مكتب أمانة سر المجلس. 2- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية