التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4190
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419030 أيلول 2021

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات. 2- إدارة شؤون المرخصين. 3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية. 4- مديرية الشؤون المالية والمشتريات. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية الموارد البشرية والتدريب. 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 8- مكتب أمانة سر المجلس. 9- مكتب الرئيس. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للرئيس ربط أي من الإدارات أو المديريات أو المكاتب بأي من أعضاء المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الأوراق المالية رقم 95 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4190)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية