الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419030 أيلول 2021
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- إدارة شؤون المصدرين والمنتجات.
2- إدارة شؤون المرخصين.
3- إدارة الشؤون الفنية والإستراتيجية.
4- مديرية الشؤون المالية والمشتريات.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية الموارد البشرية والتدريب.
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
8- مكتب أمانة سر المجلس.
9- مكتب الرئيس.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للرئيس ربط أي من الإدارات أو المديريات أو المكاتب بأي من أعضاء المجلس وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة.