التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4195
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021

أ- يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- تلغى تعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم (14) لسنة 1999.

الإحالة

المادة 10 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية