نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5747، ص 4195
- نُشر
- 30 أيلول 2021
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195)
حياة القانون
نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ساري
رقم 96 لسنة 2021 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195، نُشر في 30 أيلول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن لسنة 2021 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك . البضاعة : البضاعة المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها أو التي تم …
المادة 3
أ - ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات عن البضاعة في الحالات التالية:- 1- اختلاف مواصفات البضاعة المستوردة عن المواصفات المطلوبة من قبل المستورد على أن يثبت ذلك من خلال المستندات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود …
المادة 4
يشترط لغايات قبول طلب الرد وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- أ- أن تكون البضاعة بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف. ب- أن يتم إعادة تصديرها أو إتلافها حسب مقتضى الحال خلال المهل التالية:- 1- إعادة تصديرها خلال (90) تسعين …
المادة 5
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:- 1- يجوز لمستورد البضاعة تقديم طلب لإعادة الفحص أو التحليل خلال (15) يوماً من تاريخ صدور نتائج الفحص والتحليل وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بالبت بالطلب خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه واذا لم يتم …
المادة 6
أ- يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المعاد تصديرها من المستورد أو ممن يمثله مرفقاً بطلبه أي من الوثائق التالية :- 1- شهادة وصول البضاعة من بلد المقصد او نسخة بيان إعادة التصدير معتمدة أصولاً …
المادة 7
يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المتلفة من المستورد أو من يمثله مرفقاً بطلبه الوثائق التالية:- أ- محضر إتلاف أصولي موقع من لجنة مكونة من الدائرة وديوان المحاسبة والجهات المختصة، يحدد فيه …
المادة 8
المادة 9
في حال كان المطلوب إعادة تصدير او إتلاف جزء من محتويات البيان الجمركي فعلى المستورد تقديم طلب لإعادة تصدير أو إتلاف هذا الجزء محددًا فيه ماركات وأرقام وقيم الطرود محل طلب إعادة التصدير أو الإتلاف وفق أحكام هذا النظام .
المادة 10
أ- يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. ب- تلغى تعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها وذلك لاختلاف في مواصفاتها قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم (14) لسنة 1999.
اسأل مساعدك عن نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.