التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4195
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 419530 أيلول 2021

أ- يقدم للدائرة طلب رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن البضائع المعاد تصديرها من المستورد أو ممن يمثله مرفقاً بطلبه أي من الوثائق التالية :- 1- شهادة وصول البضاعة من بلد المقصد او نسخة بيان إعادة التصدير معتمدة أصولاً من أول مركز جمركي مجاور في حال أعيد تصديرها عن طريق البر. 2- نسخة من البيان الجمركي الموقع من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص يفيد ان البضاعة قد أودعت في الباخرة تحت اشرافه مرفقا به نسخة من بوليصة الشحن في حال خروجها عن طريق البحر. 3- نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات مدير جمرك المطار أو من يفوضه بما يفيد انه أشرف على إيداع البضاعة في الطائرة مرفقا به نسخة من بوليصة الشحن في حال خروجها عن طريق الجو. 4- نسخة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة الى المنطقة الحرة. ب- على المستورد تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى خلال مدة (90) يوما من تاريخ إتلاف البضاعة أو إعادة تصديرها وبخلاف ذلك لا ينظر باي طلب يقدم بعد انقضاء هذه المدة .

الإحالة

المادة 6 من نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو المخازن رقم 96 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4195)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية