التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4201
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5747ص 420130 أيلول 2021

تحدد أوجه الانفاق من الحساب على النحو التالي:- أ- شراء خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والبدنية والنفسية اللازمة للمسنين بما فيها خدمات الإرشاد والصحة النفسية. ب- شراء المعدات الطبية والمعينات السمعية والبصرية. ج- تغطية نفقات الإرشاد والتوعية الموجهة لقضايا المسنين. د- دعم ذوي المسنين غير المقتدرين أو المتبرعين على رعايتهم وإيوائهم منزلياً.

الإحالة

المادة 6 من نظام رعاية المسنين رقم 97 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4201)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية