التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4731
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47311 تشرين الثاني 2021

أ- يقدم صاحب الحق طلبًا إلى المحكمة المختصة لغايات وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة . ب- تصدر المحكمة المختصة قرارا بوقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة ويتم إعلام أو إخطار المديرية بذلك لتتولى إبلاغ المركز . ج- يتم حجز البضاعة التي صدر قرار الوقف بشأنها في المخازن الجمركية أو لدى مستودع عام على نفقة الجهة التي اقامت الدعوى الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 3 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية