التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4731
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47311 تشرين الثاني 2021

يتم إيقاف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة اذا كانت تشكل تعديًا على أي من العلامات التجارية أوحق المؤلف بقرار من المدير وفقا للإجراءات التالية:- أ‌- ينظم الموظف المختص محضرا بواقع البضاعة بعد معاينتها يبين فيه الصنف وبلد المنشأ واسم المستورد والمصدر والدلائل والعلامات الظاهرية والتي تدلل على وجود تعد. ب‌- يقرر المدير أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة، بناء على التوصيات وعلى البينات الواردة في المحضر المنظم لهذه الغاية. ج- 1- يقوم مدير المركز بإبلاغ المديرية بقرار وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة لتتولى إبلاغ المستورد و صاحب الحق بقرار وقف اجراءات التخليص وحجز البضاعة. 2- للمديرية بعد دراسة قرار وقف إجراءات التخليص ومنع الإفراج عن البضاعة والتحقق من صحته التنسيب للمدير أو من يفوضه بإلغاء القرار. د- لصاحب الحق اللجوء الى المحكمة المختصة لإقامة دعوى تعد على حقوق الملكية العائدة له خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ إبلاغه قرار الوقف. هـ- للمستورد الطعن بقرار المدير بوقف اجراءات التخليص وحجز البضاعة لدى المحكمة المختصة خلال ثمانية ايام عمل من تاريخ إبلاغه الوقف. و- على الرغم مما ورد في الفقرة (هـ) من هذه المادة يتم استكمال اجراءات التخليص على البضاعة والافراج عنها بقرار من المدير او من يفوضه إذا لم يبادر صاحب الحق بإقامة دعوى التعدي خلال ثمانية أيام عمل.

الإحالة

المادة 4 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية