التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4731
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47311 تشرين الثاني 2021

أ- لصاحب الحق ووفق النموذج المعد من الدائرة طلب الاطلاع على عينات من البضاعة التي تم وقف إجراءات التخليص عليها في الحرم الجمركي. ب- لمدير المركز بعد إعلام المستورد أن يسلم صاحب الحق عينة من البضاعة لغايات التثبت من حالات التعدي على حقه بموجب محضر استلام شريطة إيداع تأمين نقدي بقيمتها الجمركية والرسوم والضرائب التي قد تترتب عليها. ج- يلتزم صاحب الحق بإعادة العينة بالحالة التي استلمها عليها او دفع قيمتها والرسوم والضرائب المترتبة عليها اذا لم يتمكن من ابقائها على حالها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم 99 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية