التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4736
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021

أ- يقتصر استعمال الآليات والمعدات المدخلة بموجب أحكام هذا النظام لغايات انجاز المشروع فقط ، وعلى المستفيد من الإدخال المؤقت الالتزام بعدم إخراجها او نقلها من موقع المشروع إلا بعد إعلام الدائرة وتقديم المعاملات اللازمة لذلك. ب- يجوز نقل ملكية المركبات والآليات والمعدات المدخلة إدخالا مؤقتا لمشروع معين لإنجاز أي من المشاريع الأخرى المستفيدة من أحكام هذا النظام بعد الحصول على موافقة الدائرة وبعد إبراز التوصيات اللازمة من الجهات المشرفة على كلا المشروعين وتنظيم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك . ج- يتم تجديد الترخيص السنوي للمركبات والآليات التي تخضع للتسجيل والترخيص وفق احكام قانون السير والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد موافقة الدائرة التي لها الحق في التثبت من توافر شروط الإدخال والتزام الجهة المنفذ لحسابها المشروع بكافة المتطلبات.

الإحالة

المادة 9 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية