التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4736
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021

أ- للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :- 1- ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات. 2- ان يكون حاصلا على اذن إقامة ساري المفعول. 3- ان يكون حاصلا على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة. 4- ان لا تقل كلفة المشروع عن ثلاثة ملايين دينار أردني. 5- ان يقدم شهادة من هيئة الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له. ب- لا يجوز قيادة المركبة تحت وضع الإدخال المؤقت الا من المستفيد او من مستخدم أردني يعمل لديه بموجب عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل.

الإحالة

المادة 3 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية