الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021
أ- للدائرة منح المستفيد إدخال مركبة أو أكثر تحت وضع الإدخال المؤقت وفقا للشروط التالية :-
1- ان يكون مالكا للشركة أو مديرها العام او رئيس هيئة مديريها او رئيس مجلس ادارتها بموجب شهادة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.
2- ان يكون حاصلا على اذن إقامة ساري المفعول.
3- ان يكون حاصلا على بطاقة مستثمر سارية المفعول من الجهة ذات العلاقة.
4- ان لا تقل كلفة المشروع عن ثلاثة ملايين دينار أردني.
5- ان يقدم شهادة من هيئة الاستثمار تتضمن اسمه وكلفة المشروع والاعفاءات الممنوحة له.
ب- لا يجوز قيادة المركبة تحت وضع الإدخال المؤقت الا من المستفيد او من مستخدم أردني يعمل لديه بموجب عقد عمل ساري المفعول مصدق من وزارة العمل.