التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4736
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021

أ- يسمح بالإدخال المؤقت للمركبات وللآليات والمعدات اللازمة لإنجاز أي من المشاريع التالية:- 1- المشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار والمستفيدة من أحكام نظام الحوافز الاستثمارية على ان لا تقل كلفتها عن ثلاثة ملايين دينار أردني بقرار يصدر من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند إلى توصية لجنة الحوافز الاستثمارية. 2- المشاريع التي تنفذ لحساب الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والهيئات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة التي تزيد كلفتها على خمسمائة الف دينار بموافقة المدير بتوصية من الجهة المنفذ لحسابها المشروع. 3- المشاريع التي يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الجهة المختصة والمنفذ لحسابها المشروع. ب- يكون الإدخال المؤقت للمركبات العائدة للمشاريع المبينة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع شريطة أن تتضمن التوصية الاحتياجات الفعلية لعدد المركبات اللازمة للمشروع.

الإحالة

المادة 4 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية