الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021
على المستفيد ولغايات حصول أي من المشاريع المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الإدخال المؤقت، تزويد الدائرة بما يلي:-
أ- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:-
1- اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته.
2- قائمة تفصيلية مصدقة من الجهة المنفذ لحسابها المشروع باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا تتضمن عدد الآليات والمعدات والمركبات ومواصفاتها التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية للمشروع.
3- كشف باسماء مستخدمي المركبات من غير الاردنيين العاملين في المشروع الذين تتطلب وظيفتهم الاشراف المباشر عليه مرفقا به عقود وتصاريح عمل مصدقة من وزارة العمل وإذن إقامة ساري المفعول.
ب- صورة مصدقة عن العقد المبرم بين المستفيد والجهة المنفذ لحسابها المشروع.