التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4736
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021

على المستفيد ولغايات حصول أي من المشاريع المحددة في المادة (4) من هذا النظام على الإدخال المؤقت، تزويد الدائرة بما يلي:- أ- توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع تتضمن المعلومات التالية:- 1- اسم المستفيد ومدة المشروع وكلفته. 2- قائمة تفصيلية مصدقة من الجهة المنفذ لحسابها المشروع باللغة العربية او مترجمة اليها اصولا تتضمن عدد الآليات والمعدات والمركبات ومواصفاتها التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية للمشروع. 3- كشف باسماء مستخدمي المركبات من غير الاردنيين العاملين في المشروع الذين تتطلب وظيفتهم الاشراف المباشر عليه مرفقا به عقود وتصاريح عمل مصدقة من وزارة العمل وإذن إقامة ساري المفعول. ب- صورة مصدقة عن العقد المبرم بين المستفيد والجهة المنفذ لحسابها المشروع.

الإحالة

المادة 6 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية