التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5753، ص 4736
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5753ص 47361 تشرين الثاني 2021

أ- تشمل الآليات والمعدات المسموح إدخالها مؤقتا بموجب احكام هذا النظام ما يلي :- الجرافات ، البلدوزرات ، الغارفات ، السكربيرات ، القريدرات، الحفارات، المداحل ، الكمبريسرات، الرجاجات، الكسارات، الدنابر ، خلاطات الاسفلت، الروافع، القشط الناقلة ، مضخات الاسمنت، فاردات الباطون والاسمنت والاسفلت، سيارات القلاب وصهاريج نقل المياه والمحروقات والاسفلت والصهاريج الخاصة بنقل الإسمنت وخلاطات الاسمنت المركزية، كاشطات الأسفلت، مولدات الكهرباء، خلاطات البيس كورس، مضخات الخرسانة المتحركة والثابتة ، السيارات المزودة برافعات ، مضخات المياه ، ماكنات دق الأوتاد الحديدية ، ماكنات التخريم بالصخر ، الكسارات المتنقلة والثابتة. ب- لا يسمح بالإدخال المؤقت لقطع الغيار والمواد المستهلكة والاطارات والبطاريات. ج- للوزير بتنسيب من المدير المستند إلى توصية الجهة المنفذ لحسابها المشروع السماح بإدخال الآليات والمعدات من غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الإدخال المؤقت للمركبات والآليات والمعدات رقم 100 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5753، ص 4736)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية