الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ-1- تصــرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية:-
-الرئيس 85 ديناراً
-نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً
-نائب العميد 45 ديناراً
-عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
2- تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة تنقل تعادل العلاوة المقررة لمن هو في سويته من حيث الراتب من الموظفين
الاداريين والفنيين المنصوص عليها في نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة النافذ المفعول .
3-لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة مهما تعددت أسباب استحقاقه لها
وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى.
4- لا تصرف علاوة تنقل لمن تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة.
5- لا تصرف علاوة تنقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها في
بعثة أو دورة أو اجــازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ب-تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة اضافية على النحو التالي:-
1-الرئيس 127.5 دينارا.
2-نائب الرئيس والعميد 75 دينارا.
3-نائب العميد 67.5 دينارا.
4-عضو هيئة التدريس 60 دينارا.
ج- تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة جامعة شهرية على النحو التالي:-
1-
الأستاذ
880 دينارا
2-
الأستاذ المشارك
655 دينارا
3-
الأستاذ المساعد
495 دينارا
4-
المدرس
310 دنانير
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة تكون علاوة الجامعة الشهرية التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس من الرتب المبينة ادناه
وكان على رأس عمله قبل تاريخ 16/9/2003 على النحو التالي :-
1-استاذ مشارك 675 ديناراً
2-استاذ مساعد 515 ديناراً
3-مدرس 345 ديناراً